مباني العروة الوثقى
(١)
كتاب المضاربة
١١ ص
(٢)
و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار
١٥ ص
(٣)
الأول أن يكون رأس المال عينا
١٦ ص
(٤)
الثاني أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة
٢٠ ص
(٥)
الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا
٢٣ ص
(٦)
الرابع أن يكون معينا
٢٤ ص
(٧)
الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما
٢٥ ص
(٨)
السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٢٦ ص
(٩)
السابع ان يكون الربح بين المالك و العامل
٢٧ ص
(١٠)
الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
٢٨ ص
(١١)
التاسع ان يكون الاسترباح بالتجارة
٢٨ ص
(١٢)
العاشر ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل
٢٩ ص
(١٣)
مسائل
٣٧ ص
(١٤)
ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه
٦٤ ص
(١٥)
أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة
٦٤ ص
(١٦)
الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته
٦٤ ص
(١٧)
الثالث أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه
٦٥ ص
(١٨)
الرابع كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء
٦٦ ص
(١٩)
الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
٦٨ ص
(٢٠)
الأولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته
١٤٢ ص
(٢١)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح
١٤٣ ص
(٢٢)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بأذن المالك
١٤٥ ص
(٢٣)
لرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
١٤٦ ص
(٢٤)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده
١٤٨ ص
(٢٥)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس
١٤٩ ص
(٢٦)
السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه
١٥٠ ص
(٢٧)
الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
١٥١ ص
(٢٨)
(مسائل أخر
١٨٧ ص
(٢٩)
الأولى) إذا كان عنده مال المضاربة فمات
١٨٧ ص
(٣٠)
(الثانية) ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
١٩٩ ص
(٣١)
(الثالثة) قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
٢٠٣ ص
(٣٢)
(الرابعة) تبطل المضاربة بعروض الموت
٢٠٤ ص
(٣٣)
(الخامسة) إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة
٢٠٥ ص
(٣٤)
(السادسة) إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
٢٠٦ ص
(٣٥)
(السابعة) يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد
٢٠٨ ص
(٣٦)
(الثامنة) يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٢١٠ ص
(٣٧)
(التاسعة) يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
٢١٢ ص
(٣٨)
(العاشرة) يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
٢١٢ ص
(٣٩)
(الحادية عشرة) إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
٢١٨ ص
(٤٠)
(الثانية عشرة) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين
٢١٩ ص
(٤١)
(الثالثة عشرة) إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا
٢٢٠ ص
(٤٢)
(الرابعة عشرة) إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا
٢٢٠ ص
(٤٣)
(الخامسة عشرة) لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها
٢٢١ ص
(٤٤)
(السادسة عشرة) إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا
٢٢٢ ص
(٤٥)
(السابعة عشرة) إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة
٢٢٥ ص
(٤٦)
(الثامنة عشرة) يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل
٢٢٦ ص
(٤٧)
(التاسعة عشرة) الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا
٢٢٧ ص
(٤٨)
(متمم العشرين)
٢٢٨ ص
(٤٩)
كتاب الشركة
٢٣٣ ص
(٥٠)
فصل في أحكام الشركة
٢٣٣ ص
(٥١)
كتاب المزارعة
٢٧٧ ص
(٥٢)
و يشترط فيها أمور
٢٨٣ ص
(٥٣)
أحدها- الإيجاب و القبول
٢٨٣ ص
(٥٤)
الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار
٢٨٧ ص
(٥٥)
الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما
٢٨٧ ص
(٥٦)
الرابع أن يكون مشاعا بينهما
٢٨٩ ص
(٥٧)
الخامس تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك
٢٩٠ ص
(٥٨)
السادس تعيين المدة بالأشهر و السنين
٢٩٠ ص
(٥٩)
السابع ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٢٩٣ ص
(٦٠)
الثامن- تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٢٩٣ ص
(٦١)
التاسع تعيين الأرض
٢٩٤ ص
(٦٢)
العاشر تعيين كون البذر على اي منهما
٢٩٧ ص
(٦٣)
مسائل
٣٠٠ ص
(٦٤)
مسائل متفرقة
٣٩٠ ص
(٦٥)
الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت
٣٩٠ ص
(٦٦)
الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
٣٩١ ص
(٦٧)
الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
٣٩٢ ص
(٦٨)
الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
٣٩٢ ص
(٦٩)
الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
٣٩٣ ص
(٧٠)
السادسة يجوز مزارعة الكافر
٣٩٥ ص
(٧١)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٣٩٥ ص
(٧٢)
الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته
٣٩٦ ص
(٧٣)
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر، و في السنة الأولى
٣٩٧ ص
(٧٤)
العاشرة يستحب للزارع- كما في الأخبار- الدعاء
٣٩٨ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٨ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره

يد الغاصب، و يمكن الفرق بين العزم عليها فعلا و بين العزم على أن يخون بعد ذلك (١).

[ (مسألة ٤٠): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة]

(مسألة ٤٠): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله (٢). نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها (٣) و لا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك، فإنه بمنزلة التلف (٤) و يجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة (٥) كما لو باعها من غير المالك. و أما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح (٦)، بل و بعده، لكن يبطل

______________________________

(١) بالالتزام بالضمان في الأول باعتبار كون يده في ذلك الحين يدا غصبية، و عدمه في الثاني لبقاء يده حين النية على وصف الأمانية.

لكن ضعفه يظهر مما تقدم.

(٢) و معه فلا تتحقق المعاوضة و لا يصدق كونه مبادلة مال بمال كما هو واضح.

(٣) لما عرفت فيما سبق من ملكية العامل لحصته من الربح بمجرد ظهوره.

(٤) على ما تقدم بيانه في المسألة السابعة و الثلاثين مفصلا فراجع.

(٥) لان مجرد الأذن في البيع و جواز الإتلاف لا يقتضي عدم ضمانه و وجوب تداركه عند ظهور الخسارة.

(٦) لعدم اتحاد مالك العوض و المعوض، فتصدق المعاوضة حقيقة، حيث ينتقل المال المشتري من المالك إلى العامل في حين ينتقل