مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - مسائل
[ (مسألة ٦): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره]
(مسألة ٦): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره (١) الا مع إذن المالك عموما كأن يقول:
اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا. فلو خلط بدون الأذن ضمن التلف الا أن المضاربة باقية و الربح بين المالين على النسبة (٢).
[ (مسألة ٧): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه]
(مسألة ٧): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس
______________________________
الضمان و إنما يقتضيه العمل و التصرف على خلاف ما أذن فيه المالك و شرط على العامل، و هذا غير متحقق في الشرط الخارجي لأن الأثر غير مترتب على العمل بخلاف ما شرط و انما هو مترتب على عدم العمل بالشرط.
فالأثر هناك مترتب على الفعل و هنا على الترك و البون بينهما بعيد و لما لم يكن الثاني موردا للروايات فلا بد فيه من الرجوع إلى القواعد و هي تقتضي الحكم بصحة المضاربة مع ثبوت الخيار للمالك فإن أجاز كان الربح بينهما و ان فسخ أخذ تمام الربح و دفع للعامل أجرة مثل عمله.
(١) لكونه على خلاف ما إذن فيه المالك، حيث ان ظاهر كلامه عند تجرده عن القرينة هو الاتجار بالمال بشخصه لا مع خلطه بغيره.
(٢) كل ذلك النصوص المتقدمة حيث انها غير قاصرة الشمول لمثل المقام.