مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٣ - مسائل
ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج فليس على المالك (١). و ان كان أخذهم ذلك من جهة الأرض.
[ (مسألة ٢٠): يجوز لكل من المالك و الزارع ان يخرص على الآخر بعد ادراك الحاصل بمقدار منه]
(مسألة ٢٠): يجوز لكل من المالك و الزارع ان يخرص على الآخر (٢) بعد ادراك الحاصل بمقدار (٣) منه، بشرط القبول و الرضا من الآخر (٤) لجملة من الأخبار (٥) هنا
______________________________
التعيين. فيغني عن الذكر صريحا.
(١) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم و ضرر، فإنه أجنبي عنه بالمرة.
نعم لو أخذ الغاصب من عين الحاصل، حسب عليهما معا، لانه ضرر توجه عليهما و من غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه.
(٢) بلا خلاف فيه بين الأصحاب إلا من ابن إدريس حيث منع منه لبعض الوجوه الآتية.
(٣) لكونه من العقود.
(٤) على ما سيأتي بيان الوجه فيه.
(٥) كصحيحة يعقوب بن شعيب «في حديث» قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص و إما ان آخذ انا بذلك، قال:
نعم لا بأس به» [١].
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٠ من أبواب بيع الثمار، ح ١.
و لمزيد من الروايات راجع الوسائل: ج ١٣ باب ١٤ من أبواب المزارعة و المساقاة.