مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - مسائل
المشتري، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك (١) إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، و ان خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة (٢).
[ (مسألة ٨): مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك]
(مسألة ٨): مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك (٣) الا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق، و لو خالف في غير مورد الانصراف، فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو (٤) و ان اطلع المالك
______________________________
(١) يظهر الوجه فيه مما تقدم في المسألة السابقة فإنه على خلاف ظاهر كلامه حيث انه منصرف إلى الاتجار في البلد فيما إذا لم يكن الاتجار في خارج البلد أمرا متعارفا- كما كان الحال في الأزمنة السابقة.
(٢) من كون الربح بينهما و الخسران على العامل، للنصوص المطلقة الشاملة للمقام بل و جملة من النصوص الواردة في خصوصه.
(٣) لأنه على خلاف ظاهر إذنه.
(٤) حيث يحكم بصحة المضاربة و العقد الذي صدر من العامل بلا خلاف فيه و لا اشكال.
و عليه فان كان هناك ربح فهو بينهما على النسبة التي اتفقا عليها و ان كانت وضيعة فهي على العامل، على ما تضمنته النصوص حيث ان المقام من مصاديق مخالفة العامل للمالك فيما شرط عليه، إذ أنه قد اتجر تجارة لم يأذن المالك فيها، فيكون مشمولا لها لا محالة.