مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٢ - مسائل
مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل (١) (و منها): في مسألة مشاركة الزارع مع غيره (٢) و مزارعته معه (٣)، و منها في مسألة ترك الزرع الى
______________________________
كل منهما النصاب و ان بلغ المجموع ذلك فان الحاصل لم يدرك بأكمله على ملك أحدهما خاصة و انما أدرك على ملكهما معا، فلم يحصل شرط الزكاة أعني بلوغ النصاب و إدراكه على ملك واحد.
و هذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حيث تجب على مالك البذر إذا بلغ المجموع النصاب، إذ الحاصل و عند الإدراك و صدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه، ملك له لوحدة و قد بلغ النصاب فتجب عليه دون صاحبه.
و سيأتي التعرض لهذا الفرع ثانيا في المسألة الحادية و العشرين.
(١) حيث يكون العامل شريكا فيه على الأولين، دون الأخير حيث يختص به صاحب البذر و لا شيء للآخر.
و سيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة، و ستعرف عدم تمامية هذه الثمرة.
(٢) فعلى الأول يكون للعامل اشراك غيره في حصته و نقل مقدار منها اليه بصلح أو بغيره، و على الأخيرين فلا يجوز لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه، فلا شيء للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه.
إلا إنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة انه لا يجوز نقل الزرع مطلقا إلا في موردين تقدم ذكرهما.
(٣) لم يظهر وجه الثمرة في المقام، فان مزارعته مع الغير