مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨ - التاسع ان يكون الاسترباح بالتجارة
الشرط حتى للأجنبي (١). و القدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما، فالأقوى الصحة مطلقا، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا و ان لم يكن عاملا لعموم الأدلة (٢).
[الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك ان يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه (٣) فلا مانع ان يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة.
[التاسع: ان يكون الاسترباح بالتجارة]
التاسع: ان يكون الاسترباح بالتجارة، و أما إذا كان بغيرها- كأن يدفع اليه ليصرفه في الزراعة مثلا و يكون
______________________________
(١) مراده (قده) من القاعدة هي العمومات و الإطلاقات، غير انك قد عرفت منا غير مرة إنكار ذلك حيث ليس لدينا إي عموم أو إطلاق يشمل تمليك ما لا يملك، و لذا لو اشترط شيئا من الربح للأجنبي في غير عقد المضاربة لم يصح جزما لأنه من تمليك المعدوم.
إذن: فالصحيح ان الجعل للأجنبي غير جائز سواء أ كان الأجنبي عبدا لأحدهما- بناء على ملكية العبد كما هو الصحيح- أم لم يكن.
(٢) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(٣) إذ المضاربة انما تكون باعتبار صدور العمل من العامل و رجوع الربح اليه و إلى المالك مشتركا على النسبة المتفق عليها، و أما كون المال بيد العامل فلم يدل عليه دليل بل ربما لا يكون في العامل وثوق