مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٠ - مسائل
الرابعة: تبين البطلان من الأول (١).
الخامسة: حصول الانفساخ في الأثناء، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة (٢).
السادسة: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء (٣). و قد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة كما لا يخفى.
[ (مسألة ١٨): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة]
(مسألة ١٨): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له سواء كان بعد المدة أو قبلها في الأثناء أو قبل الشروع في الزرع بشرط ان لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة (٤)، و بين الرد، و حينئذ فإن كان
______________________________
أمره بالعمل مستمرا إلى الآخر، و اما العمل الناقص فلم يكن مأمورا به من قبله فلاحظ.
و سيأتي مزيد توضيح لذلك عند التعرض لنظير هذه المسألة في المساقاة.
(١) و قد عرفت حكمها في المسألة الرابعة عشرة.
(٢) و قد تقدم حكمها في المسألة السادسة عشرة.
(٣) و قد عرفت حكمها في المسألة السابعة عشرة.
(٤) كما لو غصبت المرأة أرضا و زارعت رجلا اشترط عليها في ضمن العقد التزوج منه، أو غصب الطبيب أرضا و زارع غيره و اشترط عليه مباشرته لعلاج مريض، إلى غير ذلك من الشروط،