مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٥ - السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
[السادسة: يجوز مزارعة الكافر]
السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعا كان أو زارعا (١).
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
السابعة: في جملة من الأخبار (٢) النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض،
______________________________
و كيف كان: فما أفاده المحقق القمي (قده) يعد غريبا منه- (رحمه اللّه).
(١) بلا اشكال فيه، و تدل عليه مضافا إلى إطلاقات الأدلة كما هو الحال في سائر المعاملات من البيع و الإجارة و غيرها، موثقة سماعة قال: «سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج، قال:
لا بأس به» [١].
فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحة كونه مزارعا للمسلم، و من فرض كون العمل عليه صحة كونه زارعا.
(٢) ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان أنه قال: «في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، و ثلث للبذر، و ثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا، ان شئت نصفا، و ان شئت ثلثا» [٢].
و في صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يزارع فيزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا.
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٢ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ٨ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ح ٥.