مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٤ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
[ (مسألة ٤٩): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر و لم يكن للمدعي بينة]
(مسألة ٤٩): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر و لم يكن للمدعي بينة، فالقول قول المنكر مع اليمين (١).
[ (مسألة ٥٠): إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل]
(مسألة ٥٠): إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة (٢)، من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله و أصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، كما
______________________________
مقيدا بصحة المضاربة لكان لازمه القول بعدم استحقاق العامل شيئا بالمرة، لأن كون رضا العامل مقيدا بها يستلزم كون رضا المالك و أمره له مقيدا بها أيضا، و هذا يعني فساد جميع العقود الصادرة منه لكونه فضوليا و توقف صحتها على الإجازة، فإذا أجاز صحت المعاملات بها و معه فلا يستحق العامل شيئا من الربح أو أجرة المثل- على ما تقدم.
(١) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فإن أقام المدعي البينة فهو و الا فله إحلاف المنكر، فان حلف فهو، و إن نكل عن اليمين و لم يردها على المالك أيضا ألزم بدفع المال إن كانت عينا معينة و إلا فبدله.
(٢) لما تقدم.