مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٩ - مسائل
مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما.
و الظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الإنسان و لا يبعد (١) لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضا به، و هل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار؟
وجهان أقواهما العدم (٢).
[ (مسألة ٢١): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة]
(مسألة ٢١): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة (٣) إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب و على من بلغ نصيبه ان بلغ نصيب أحدهما. و كذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور
______________________________
أو أرضية، فإن الحكم في الجميع واحد، لوحدة الملاك. اعني كون الملحوظ في الحقيقة هي النسبة، فإنه يوجب اشتراكهما في تحمل التالف.
(١) ظهر وجهه مما تقدم.
(٢) لم يظهر لنا وجهه بعد ما تقدم منه (قده) و منا من كون صحة هذه المعاملة على القاعدة لكونها معاملة عقلائية، فلا يحتاج إلى الدليل الخاص و ان لم تكن من المعاملات المعهودة.
فإنه و بناء على هذا لا وجه لتخصيص الجواز بما إذا كان الخارص احد الشريكين، فإنه ثابت حتى و لو كان الخارص شخصا ثالثا كما لو كان من أهل الخبرة و الوثوق.
و مجرد كون مورد الروايات هو الأول لا يدل على اختصاص الحكم به، فالظاهر هو الجواز مطلقا.
(٣) و كذا بناء على ما اخترناه من كون الاشتراك من أول حصول الزرع، لتحقق ملاك وجوب الزكاة فيه أيضا.