مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٠ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
الإنكار من الأول و بين دعوى التلف (١).
[مسألة ٥٥): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
(مسألة ٥٥): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة (٢).
[ (مسألة ٥٦): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
(مسألة ٥٦): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر، قدم قول المنكر (٣) و كل من يقدم قوله
______________________________
لاستصحاب بقاءها عنده، إلا انه إذا أثبت تلفها بالبينة طولب بالبدل.
و الحاصل: انه ليس معنى عدم سماع قوله مطالبته بالعين مطلقا و على كل تقدير- كما يظهر ذلك من عبارة الماتن (قده)- و إنما معناه انه ليس كسائر العملاء في القول بعدم ضمانه مطلقا- على ما اختاره الماتن (قده)- أو مع عدم التهمة- على ما اخترناه- لأن يده قد خرجت عن الأمانة و اتصفت بالخيانة و العدوان، فلا يقبل قوله إلا مع إقامة البينة على التلف فيطالب ببدلها.
(١) و حينئذ فيكون الحكم ما تقدم في المسألة الثانية و الخمسين، من سماع قوله مطلقا- على ما اختاره الماتن (قده) أو في خصوص فرض عدم التهمة- على ما اخترناه.
(٢) لأصالة الصحة الثابتة عند المتشرعة بلا خلاف و المقتضية لحمل العقد على الصحة و ترتيب آثارها عليه، ما لم يثبت الطرف الآخر مدعاه.
(٣) أما بالنسبة إلى الحالة الفعلية، فنفس دعوى الفسخ يكفي في انفساخ العقد، نظير دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة الرجعية،