مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨١ - الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين (١).
[ (مسألة ٥٧): إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك]
(مسألة ٥٧): إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك (٢).
[ (مسألة ٥٨): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، و ادعى المالك انه اشتراه للمضاربة]
(مسألة ٥٨): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، و ادعى المالك انه اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. و كذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة، و ادعى المالك أنه اشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنيته (٣)، و لأنه
______________________________
حيث تكون بنفسها رجوعا، و أما بالنسبة إلى المعاملات السابقة، فلا يسمع قول مدعي الفسخ ما لم يثبته بالبينة، و ذلك لاستصحاب بقاءه.
نعم لو ادعى مدعي الفسخ علم الطرف الآخر به كان له إحلافه عليه.
(١) على ما تقتضيه قواعد القضاء، فان على المدعي البينة و اليمين على من أنكر.
(٢) بيمينه لكونه منكرا.
و قد يقال: بتقديم قول العامل نظرا لكونه أمينا.
إلا انه في غير محله جدا، فان الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعاه التلف و من هنا فيكون باقي الموارد مشمولا لعموم:
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر. و بما أن العامل هو المدعي حيث يعترف بالأخذ و يدعي الرد، فيلزم بالبينة لا محالة.
(٣) للسيرة العقلائية القطعية. المعبر عنها في الكلمات بأن من ملك