كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤١٠ - الحديث الرابع
..........
يروي عنه، و لا مجال للحمل على «المرادي» [١]، فعدّ العلامة (طاب ثراه) لها من
(عليه السلام) [١] و الرواية نذكرها لاشتمالها على مطلب مغفول عنه و هو أهمية قبول الهدايا، و هي هذه:
«محمّد بن مسعود قال حدّثني سليمان بن حفص عن أبي بصير حمّاد بن عبد اللّه القندي عن ابراهيم بن مهزيار قال كتبت الى خيران: قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت اهديت إليّ من طرسوس، دراهم منهم، و كرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثا دون أمرك فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا؟ لأعرفها إن شاء اللّه و أنتهي الى أمرك.
فكتب و قرأته: اقبل منهم اذا اهدي إليك، دراهم أو غيرها، فان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يرد هدية على يهودي و لا نصراني» [٢].
[١] قوله (و لا مجال للحمل على المرادي) لا يخفى أنّ كون «شعيب» (و هو شعيب بن يعقوب العقرقوفي من أجلّة أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي) ليس قرينة قاطعة على أنّ كلما رواه عن «أبي بصير» فهو «الأسدي» لا «المرادي»، لا مكان روايته عن الأخير أيضا، بل وجدنا روايته عنه في الكشّي أيضا على ما يلي:
«حمدان، قال حدّثنا معاوية عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة تزوجت و لها زوج فظهر عليها؟ قال ترجم المرأة و يضرب
[١] رجال الطوسي [١] ص ٤١٤ ط النجف الأشرف.
[٢] اختيار معرفة الرجال (الكشي): (١١٣٣) ج ٢ ص ٨٦٨.