كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٠٤ - الحديث التاسع
[الحديث الثامن]
٨- [١] عنه (١) عن صفوان عن منصور قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف و يمسح رأسه و رجليه.
[الحديث التاسع]
٩- [٢] فأما ما رواه محمّد بن علي (٢) بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه أ يجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال: إن غسله فانّ ذلك يجزيه.
فلا ينافي ما قدّمناه لأنّ الوجه فيه أنّ من يصيبه المطر فيغسل
(و ناقشه) صاحب (المدارك) (قدّس اللّه روحه) باحتمال اختصاص هذا بالناسي، أو أن يكون الجفاف للضرورة غير مبطل [١].
و قوله (عليه السلام): (لتمام الوضوء) تعليل لقوله: (و يعيد) و يجوز أن يكون تعليلا له و لما قبله.
قوله: (عنه) (الحديث- ٢٣٠)
(١) صحيح.
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث- ٢٣١)
(٢) صحيح، قال في (مشرق الشمسين):
[١] انظر «مدارك الأحكام» ج ١ ص ٢٣٠.
[١] التهذيب ج ١ ص ٨٨ ح ٢٣٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ ح ١٠٨٢.