كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٠٠ - الحديث الرابع
[الحديث الثالث]
٣- [١] و بهذا الاسناد (١) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار.
[الحديث الرابع]
٤- [٢] فأما ما رواه سعد بن عبد اللّه (٢) عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شيء غيرها.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث- ٢٢٥)
(١) صحيح، و قوله (عليه السلام) (يغسل اليمين) يجب حمله على ما اذا لم يكن قد غسلها كما يدلّ عليه تعبيره (عليه السلام) بقوله:
(يغسل) و في الاخرى بقوله: (يعيد) لأنه لو غسل اليمين بعد اليسار لم يجب عليه حينئذ غسل اليمين اجماعا.
و قول بعض المتأخّرين: (انّ غسلها قد وقع غير موقعه فيبطل ذلك الغسل) [١] جيّد ان وقع عمدا، و الا فلا.
قوله: (سعد بن عبد اللّه) (الحديث- ٢٢٦)
(٢) صحيح، و ظاهره سقوط الترتيب مع
[١] قد نسب ذلك الى التوهّم و ردّه في «ملاذ الاخيار» ج ١ ص ٣٧٣ (في شرح الحديث).
[١] التهذيب ج ١ ص ٩٧ ح ٢٥٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٩٨ ح ٢٥٧.