كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٨٤ - الحديث العاشر
بشير عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر و الثالثة بدعة.
فالوجه في قوله (عليه السلام) (و اثنتان لا يؤجر) أنه إذا اعتقد أنهما فرض لا يؤجر عليهما، فأما اذا اعتقد أنّهما سنّة فانه يؤجر على ذلك، و الذي يدلّ على ما قلناه:
[الحديث العاشر]
١٠- ما أخبرني به الشيخ (١) (رحمه اللّه) [١] عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي
و لا يخفى ما في قوله (طاب ثراه) [١] لأنه اذا اعتقد كون الثانية فرضا كانت الثانية كالثالثة في كونهما بدعة يعاقب عليهما و يترتّب عليهما بطلان الوضوء، لا عدم الأجر وحده، فاذن الظاهر من الخبر هو المراد.
قوله: (ما أخبرني به الشيخ) (الحديث- ٢١٨)
(١) موثق، لأنّ زياد بن مروان [٢]
عن محمّد بن بشير.
[١] أي لا يخفى ما في قول الشيخ (ره) في تأويل الحديث.
[٢] و هو زياد بن مروان القندي الأنباري من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) قال الكشّي: «هو أحد أركان الواقفة» [٢] لم يرتض به أحد من الرجاليين غير الشيخ المفيد في ارشاده [٣] و ابن قولويه في كامل الزيارات [٤].
[١] التهذيب ج ١ ص ٨١ ح ٢١٣.
[٢] اختيار معرفة الرجال (الكشي) ج ٢ ص ٧٦٦ (٨٨٦).
[٣] راجع «الارشاد» ص ٣٢٥.
[٤] كامل الزيارات الباب ٨٣ في الاتمام عند قبر الحسين (عليه السلام).