كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٧٤ - الحديث الثالث
عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة.
من مشايخ الاجازة، لا من أهل الرواية فلا يضرّ ضعفه [١].
و لمن قال بالمشهور أن يحمل هذه الروايات على أنها وردت للردّ على جماعة من المخالفين و الزيدية في جمعهم بين الغسل و المسح.
الحكمة» [١].
و قال النجاشي [٢] و الشيخ (ره) في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري [٣]: «و كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني- الى أن قال- أو عن سهل بن زياد الآدمي».
و مع هذا كله- ذهب بعضهم الى وثاقته و مال الى ذلك الوحيد (قدس سره) و استشهد عليه بوجوه ضعيفة سماها امارات التوثيق، منها: أنّ سهل بن زياد كثير الرواية و منها: رواية الأجلّاء عنه، و منها: كونه شيخ اجازة و غير ذلك، و هي كما ترى.
و لذا لم يرتض به سيدنا الخوئي (ره) فقال: «و هذه الوجوه غير تامة في نفسها و على تقدير تسليمها فكيف يمكن الاعتماد عليها مع شهادة أحمد بن محمّد عيسى عليه بالغلو و الكذب الخ» [٤].
[١] لما قالوا من أنّ أحاديثهم مأخوذة من الاصول، و ذكرهم لمجرّد اتصال السند أو التبرك و التيمّن.
[١] الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ ح ٩٣٥.
[٢] رجال النّجاشي (٩٣٩) ص ٣٤٨ ط النجف الأشرف.
[٣] الفهرست (٦١٢) ص ١٤٤ ط النجف.
[٤] معجم الرجال ج ٨ ص ٣٣٩ (٥٦٢٩).