كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٨٩ - الحديث الأول
٣٣- باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس و الرجلين
[الحديث الأول]
١- أخبرني أبو الحسين (١) بن أبي جيّد القمي [١] عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل عن زرارة بن أعين قال:
٣٣- (باب) النهي عن استعمال الماء الجديد
قوله: (أخبرني أبو الحسين) (الحديث- ١٧١)
(١) صحيح، و ما تضمّنه من إدخاله يده من غير أن يغسلها خارج الاناء إما لبيان الجواز، و إما لأنّ المقصود بيان الوضوء الواجب.
و في (الكافي): «ثم قال هذا اذا كانت الكفّ طاهرة» [١] فعلم أنّ غسل اليد خارج الإناء إنما هو لرفع نجاسة محقّقة أو متوهّمة كما عرفت و «الاسدال» إرخاء الستر، و طرف العمامة، ففي الكلام استعارة تبعيّة [٢].
[١] «الكافي» ج ٣ ص ٢٥ ح ٤.
[٢] و هى ما تقع في غير أسماء الأجناس من الفعل و ما يشتقّ منه و الحرف، راجع «تلخيص المفتاح» و «كليّات أبى البقاء» (باب الاستعارة).
[١] التهذيب ج ١ ص ٥٥ ح ١٥٧، الكافي ج ٣ ص ٢٤ ح ١.