كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٩ - الحديث الحادي و العشرون
(أحدهما) أنه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار، (و الثاني) أنه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك و ان لم يغسله، و إنما قال (ليس به بأس) يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء و ذلك صحيح لأنه المذي و ذلك طاهر (١) على ما نبيّنه فيما بعد (إنشاء اللّه تعالى)، و الذي يدلّ على أنه لا بدّ في البول من الماء زائدا على ما تقدّم.
[الحديث الحادي و العشرون]
٢١- ما رواه الحسين (٢) بن سعيد [١] عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلا الماء و الذي يدلّ
و الأولى حمل هذا الخبر على التقية، لأنّ المشهور بين الجمهور هو جواز التمسّح عن البول بالأحجار.
و قوله (رحمه اللّه): «و ذلك طاهر»
(١) قال المحشّي (قدس سره) الأولى أن يقول و ذلك غير ناقض للوضوء [١]
قوله: (الحسين) (الحديث- ١٦٦)
(٢) ضعيف بالجوهري.
[١] ليست الحاشية عندنا، و لعل وجهه أنّ طهارة المذي معلومة، انّما الكلام في نقضه للوضوء.
[١] التهذيب ج ١ ص ٥٠ ج ١٤٧.