كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٥١ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
٣- فأما ما رواه الحسين بن سعيد (١) عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يبول و لا يمسّ يده اليمنى شيء أ يغمسها في الماء؟ قال: نعم و إن كان جنبا [١].
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لأنّ ذلك من الآداب دون الواجبات (٢)، و إنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء و الذي يدلّ على ذلك.
قوله: (الحسين بن سعيد) (الحديث- ١٤٣)
(١) صحيح.
(و قوله (ره): «من الآداب دون الواجبات»
(٢) هو المشهور و يفهم من (المنتهى) [١] وجود القائل بالوجوب استنادا الى ظاهر الأمر، و كأنه أراد بالآداب، آداب الطهارة.
و لكنّ ظاهر السؤال في هذا الحديث عن أنّ مباشرة المحدث للماء، هل تؤثّر شيئا أم لا؟ و لا دخل له بالوضوء.
و ما يستدلّ به من رواية سماعة، فظاهرها الاختصاص بالجنب، فيخصّ بغير الوضوء، فانّ إناه يؤثر فيه فعل خلاف الأولى.
[١] انظر «المنتهى» ج ١ ص ٤٩ س ٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٦ ح ٩٨، الكافي ج ٣ ص ١٢ ح ٤.