كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٠٧ - الحديث الأول
تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين الى الأربعين دلوا و يتوضأ و لا بأس به، قال: و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال:
ينزح منها دلاء يسيرة (١) ثم يتوضأ منها، و سألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
(و المنقول عن الشيخ (ره) و أتباعه وجوب خمسين دلوا للدم الكثير [١] و لم نعثر على دليله، و ظاهره في هذا الكتاب العمل بهذه الرواية كما لا يخفى.
و قوله (عليه السلام) (دلاء يسير)
(١) مما قال به الصّدوق (ره) في الدّم القليل من غير تفسير له بعدد، و من غير وصفه باليسير [٢].
و الشيخ (ره) و متابعوه ذهبوا الى وجوب عشرة في الدّم القليل لهذا [٣].
و فسّر الشيخ (ره) الدّلاء بالعشرة [٤].
[١] نقله الشيخ البهائي في «الحبل المتين» ص ١٢٣ و صاحب «المدارك» (فيه) ص ١٢ س ٧.
انظر «النهاية» ص ٢٦٤ س ١٦ (الجوامع الفقيه) و «المبسوط» ج ١ ص ١٢. و «المراسم» ص ٥٦٦ س ٩ (الجوامع الفقهية) و «المهذّب» لابن البرّاج ج ١ ص ٢٢ و «الكافي» لأبي الصلاح ص ١٣٠.
[٢] انظر «الفقيه» ج ١ ص ١٧.
[٣] انظر مصادر الهامش [١]
[٤] «التهذيب» ج ١ ص ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٥.