كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٩٥ - الحديث الثالث
[الحديث الثاني]
٢- فأما ما رواه [١] سعد بن عبد اللّه (١) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير (٢).
[الحديث الثالث]
٣- و ما رواه محمّد بن علي (٣) بن محبوب [٢] عن محمّد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
قوله: (سعد بن عبد اللّه) (الحديث- ١١٧)
(١) موثق [١]، و «الزّنبيل» بكسر الزاء، و يجوز الفتح بشرط حذف النون و تشديد الباء.
و قوله (عليه السلام): «اذا كان فيها ماء كثير»
(٢) ان أراد به الكثير شرعا- و هو الكرّ و ما فوقه- كان دليلا لما ذهب اليه العلامة (ره) من اشتراط الكثرة في البئر [٢].
و ان أراد به الكثير عرفا، فيكون حاصله أنّ القليل يتغيّر بمثل هذه النجاسة، أو يحصل منه للنفس نفرة عن مباشرته، فيحتاج الى النزح على هذين التقديرين.
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث- ١١٨)
(٣) صحيح، و «السّرقين» بكسر السّين،
[١] لوقوع مصدّق بن صدقة و عمّار الساباطي فطحي المذهب في السند كما مضى في ح (٦٤) فراجع.
[٢] الظاهر أنّ هنا سهوا من قلم السيّد (ره) لأنّ العلّامة لم يعتبر الكريّة في البئر بل قيل انّه قد الزم بذلك من حيث انه قال باعتبار الكريّة في الجارى الخ نعم القائل باعتبار الكريّة في البئر هو البصروي (ره) كما تقدم.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤١٦ ح ١٣١٢.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٤٦ ح ٧٠٩.