كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٧٣ - الحديث السابع
[الحديث السابع]
٧- أخبرنا به الحسين [١] (١) بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي مريم قال: حدّثنا جعفر (عليه السلام) قال:
كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال جعفر (عليه السلام): إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء.
قوله: (عليه السلام) «اذا مات الكلب في البئر نزحت» محمول على
قوله: (الحسين) (الحديث- ١٠٣)
(١) صحيح، و في (التهذيب) عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي مريم [١] و هو الصواب، و قد وجد أيضا في بعض نسخ هذا الكتاب [٢] و اسمه عبد الغفار بن القاسم. و ما تضمّنه من وجوب السبع لخروجه حيّا، هو المشهور، و أوجب ابن ادريس (رحمه اللّه) أربعين [٣] و أطلق القول في (الفقيه) بوجوب ثلاثين الى أربعين و لم يفصّل [٤] و لو لا الشهرة أمكن الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبى أسامة [٥] و حمل السبع على الاستحباب بل بالثلاث أيضا لصحيحة ابن يقطين المتضمّنة للدلاء [٦] و حمل ما زاد على الاستحباب.
[١] «التهذيب» ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦٨٧.
[٢] كما هو موجود فيما جعلناه متنا لهذا الكتاب.
[٣] راجع «السرائر» ص ١١ س ٢٩ طبع القديم.
[٤] «الفقيه» ج ١ ص ١٧.
[٥] و هي الخبر (١٠٢) من هذا الكتاب.
[٦] و هي الخبر (١٠١) من هذا الكتاب.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦٨٧.