كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٤٤ - الحديث السادس
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا: فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
[الحديث السادس]
٦- أحمد بن محمد [١] (١) بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال:
قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بئر يستقى منها و يتوضأ به و غسل منه الثياب و عجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا باس، و لا يغسل الثوب و لا تعاد منه الصلاة.
قال: الشيخ محمد بن الحسن (رحمه اللّه) (٢) ما يتضمن هذه الأخبار من
على تصحيح ما صحّ عنه، و لذا وصفها أصحابنا بالصحة، و «عثيم» [١] بضم العين المهملة و فتح الثاء المثلثة و اسكان الياء.
قوله (أحمد بن محمد) (الحديث- ٨٥)
(١) موثق، و عبد الكريم هو ابن عمرو بقرينة رواية أحمد عنه، و لكنّه واقفي ثقة، و الطريق الى أحمد هذا صحيح.
و أما قول الشيخ [٢] (طاب ثراه): «قال محمد بن الحسن ... الخ»
(٢) فظاهر صدر كلامه يقتضي أنه قائل بما نقلنا عن العلّامة (ره) في (المنتهى) [٣] من وجوب النزح تعبدا [٤].
[١] اسم أحد رجال السند المذكور في الرواية السابقة.
[٢] في مقام الجمع بين هذه الأخبار في المقام حيث قال: «قال الشيخ محمد بن الحسن (رحمه اللّه) ما يتضمن هذه الأخبار ... الخ».
[٣] «المنتهى» ١/ ١٢ س ٩.
[٤] و عدم النجاسة.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٤ ح ٦٧٧، الكافي ج ٣ ص ٧ ح ١٢، الفقيه ج ١ ص ١٤ ح ٢٠.