كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٢٠ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
٤- فأما ما رواه الحسين بن سعيد (١) عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه [١].
فالوجه في هذا الخبر فيما يتعلق بالأمر باراقة ما يقع فيه العقرب أن نحمله على الاستحباب دون الحظر و الايجاب.
[الحديث الخامس]
٥- و أما ما رواه [٢] محمد بن أحمد بن يحيى (٢) عن محمد بن
لأنه المتبادر من تعليق الحكم بالاسم، و المعهود في الأحكام الشرعية [١].
قوله (الحسين بن سعيد) (الحديث- ٦٩)
(١) موثق [٢].
قوله (محمد بن أحمد بن يحيى) (الحديث- ٧٠)
(٢) مجهول باشتراك منهال بين من لا يزيد حالهم على الاهمال.
و قوله (عليه السلام) «جيفة قد أجيفت»
(٣) معناه: ميتة قد أنتنت، و هذا الخبر من جملة أخبار البئر المجملة [٣] لكنّ تأويله ظاهر و الحمد للّه.
[١] من دوران الأحكام مدار موضوعاتها العرفية، لا الشرعية.
[٢] بعثمان بن عيسى، و سماعة بن مهران راجع ح ٨.
[٣] وجه الاجمال: قوله (عليه السلام) في الحديث (٧٠): «استق عشر دلاء للعقرب»، مع انها ليست ذات نفس، و كذا عموم قوله (عليه السلام) في هذا الحديث «الجيف كلها سواء» مع أنه هناك فرق بين ذي النفس فيجب في بعضه نزح البئر كلها (كما سيأتي في
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ ح ٦٦٤.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٣١ ح ٦٦٧.