كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٠٤ - الحديث الثاني
يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا باس به.
[الحديث الثاني]
٢- محمد بن أحمد (١) بن يحيى [١] عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الحسن بن موسى الخشّاب جميعا عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه.
قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن (رحمه اللّه): ما تضمّن هذا الخبر من حكم الوزغة و الأمر باراقة ما يقع فيه. محمول. على ضرب من
المشهورة المتواترة، و ذكر الطريق اليها للخروج عن الارسال كما قاله في (الفهرست). [١]
قوله (محمد بن أحمد) (الحديث- ٥٩)
(١) صحيح، لأنّ الطريق اليه صحيح، و يزيد بن اسحاق قد وثّقه شيخنا الشهيد الثاني (ره) في (شرح الدراية)، [٢] و لعلّ مأخذه حكم العلامة (قدس سره) في (الخلاصة) [٣] بصحة طريق الفقيه الى هارون بن حمزة، و «يزيد» فيه، و الا فلم ينصّ أحد من أهل الرجال على توثيقه.
[١] «الفهرست» ص ٢.
[٢] «شرح الدراية» ص ١٦٥.
[٣] «الخلاصة» ص ١٣٩ س ١.
[١] التهذيب ج ص ٢٣٨ ح ٦٩٠.