حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٣١٩ - في الأراضي المفتوحة عنوة
قوله: «و قد ينسب إلى" الدّروس"» [١].
أقول: ظاهر عبارته الّتي حكاها المصنّف (قدس سره) هنا يوافق التّفصيل المنسوب إليه، و لكن حكي عنه انّ في عبارته كلاما يدلّ على كونه موافقا لغيره، و لا بدّ من الملاحظة.
قوله: «قال في" المسالك"» [٢].
أقول: جواز البيع تبعا للآثار يتصوّر على أوجه ثلاثة:
الأوّل: أن تكون مبيعة بضميمة الآثار، نظير بيع الآبق مع الضّميمة.
الثّاني: أن يكون داخلا في المبيع على وجه التبعيّة، نظير تبعيّة مفتاح الدّار لها في البيع.
الثّالث: أن تكون تابعة للبناء، نظير تبعيّة حريم الدّار.
و ظاهر عبارة «المسالك» المحكيّة هنا هو الوجه الأوّل، و لكنّك قد عرفت انّ الأخبار لا تساعد على ذلك، و انّها مانعة عن بيعها مطلقا، و لكنّ عبارته أعني قوله «و عليه العمل» كأنّها تومئ إلى السّيرة، فإن تمّت، و إلّا فالمسألة مشكلة.
[١] كتاب المكاسب: ١٦٢ سطر ٢٦.
[٢] كتاب المكاسب: ١٦٢ سطر ٢٨.