حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٤٨٠ - في مسقطات خيار الحيوان
[في مسقطات خيار الحيوان]
قوله: «ففي صحيحة ابن رئاب «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا.» [١].
أقول: لفظ «الحدث» و إن كان بحسب اللّغة، يطلق على كلّ تصرّف، إلّا أنّ هذه القضيّة أعني قوله (عليه السلام) «فإن أحدث حدثا» [٢]، و كذا نظائرها أنّما تنصرف عرفا إلى التصرّفات الّتي يكون وصف الحدث فيها من أظهر أوصافها، لا كلّما يصدر منه و لو كان من الأفعال الضروريّة، و على هذا فالمتبادر من احداث الحدث فيما نحن فيه، أنّما هي التصرّفات التي تصدر من الملّاك في أملاكهم بملاحظة كونه ملكا لهم، بحيث يكون صدورها من المشتري تصرّفا ظاهرا متجدّدا مستحدثا، كأفعال الدّابة و أخذ حافرها، و تقبيل الجارية و وطئها، و غيرها من التّصرفات الظّاهرة في وصف الحدوث، و هذا بخلاف سقي الدّابة و الجارية و إطعامها، و أمرها بالإسقاء و إغلاق
[١] كتاب المكاسب: ٢٢٦ سطر ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ باب ٤ ص ١٣.