حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٥٠٣ - في مسقطات خيار الغبن
قوله: «و إن أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس.» [١].
أقول: طريق معرفة أرش الغرس، بعد فرض عدم استحقاق مالكه للإبقاء، أن يقوّم الشّجر بوصف كونه مستقرّا في أرض يستحق صاحبها في كلّ سنة أجرتها، فيكون حاله كحال الأشجار المغروسة في كثير من القرى، حيث أنّ صاحبها غالبا مغاير لأرباب الأرض الّتي يغرسها فيها، و يدفع إليها في كلّ سنة أجرة الأرض، و مع ذلك يتفاوت قيمتها حال كونها منصوبة، عنها حال كونها مقلوعة، تفاوتا بيّنا خصوصا في الأماكن الّتي ليس للشّجر بعد القلع عزّة لكثرة وفور الحطب فيها، ألا ترى أنّهم يبيعون البساتين الواقعة في ملك بقيمة ليس لأشجارها بعد تلفها عشر هذه القيمة.
قوله: «فاذا فسخ غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ» [٢].
أقول: لا وجه لاعتبار قيمته يوم التّلف بعد فرض وقوعه في ملكه، إذ الفسخ لا يؤثّر إلّا في استحقاقه العين أو ما في حكمه من حينه، كما لا يخفى.
[١] كتاب المكاسب: ٢٤١ سطر ١٠.
[٢] كتاب المكاسب: ٢٤١ سطر ٣١.