حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٤٢٩ - في الإندار
[في الإندار]
قوله (قدس سره): «و يمكن أن تحرّر المسألة بوجه آخر» [١].
أقول: و حاصل الفرق بين الوجهين، بعد اشتراكهما في كون المبيع مجهولا في الواقع، و انّما قلنا بصحّته لقيام الإجماع عليها و دلالة الأخبار أنّ الوجه الأوّل ناظر إلى جواز الإندار، لتشخيص مقدار الثّمن، و تعيين الثّمن الذي يستحقّه البائع، بعد الفراغ عن أصل البيع الصّحيح الممضى لدى الشّارع مع كونه مجهولا، فالحاجة إلى الإندار ليس لتصحيح البيع على هذا الفرض، بل انّما بعد البيع لتعيين الحق، فصورته في الخارج أن يقول «بعتك هذا المظروف الذي مع ظرفه اثنى عشر رطلا كلّ رطل بدرهم».
و امّا الوجه الثّاني: فالحاجة إليه أنّما هو لتصحيح البيع صورة في مرحلة الظّاهر، فلا بدّ أن يكون الإندار قبل البيع فيقول البائع، في المثال المفروض، بعد إندار رطلين للظّرف «بعتك المظروف الذي عشرة أرطال بعشرة دراهم، على أن
[١] كتاب المكاسب: ٢٠٦ سطر ١٣.