حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٥٢٢
[في مسقطات خيار العيب]
قوله: «ثمّ أنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار.» [١].
أقول: حاصل كلامه في هذا المقام، استظهار اختصاص الأخبار بأمّ الولد، و عدم كونها مسوقة لبيان حكم الحامل من غير المولى، لأجل القرائن الداخليّة و الخارجيّة الّتي سنذكرها فيما بعد.
و لكنّ الإنصاف أنّ ما استظهره من الرّوايات لا يخلو عن النظر، بل لعلّ المتأمّل الصادق يشهد باختصاصها بغير الحامل من المولى، و لعلّ المشهور أيضا فهموا ذلك منها لا الأعمّ، و كيف كان، فالمتّبع هو الظّهور، فنقول قوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك بن عمير «لا تردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها، و له أرش العيب» [٢] كالصّريح في أنّه ليس له الردّ بعد الوطئ في غير الحامل، و انّ العلّة للسّقوط أنّما هو الوطئ، و معلوم أنّ هذا فيما لو عقد عليها عقدا صحيحا، إذ بدون
[١] كتاب المكاسب: ٢٥٦ سطر ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ باب ٥ ص ١٠٦.