حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ١٨٧ - في كونهما مالكين أو مأذونين
[في كونهما مالكين أو مأذونين]
مسألة: و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشّارع [١]
و هذا شرط للتأثير لا لصحّة العقد، بحيث يكون العقد العاري عنه عاريا عن تأهّله للتأثير، و يكون غير المالك مسلوب العبارة بالنّسبة إلى العقد الصّادر عنه، كالصّبي و المجنون، فلو لحقه الإجازة صحّ على المشهور، بل نسبه في محكي «التّذكرة» إلى علمائنا تارة صريحا، و اخرى ظاهرا بقوله عندنا، إلّا أنّه ذكر عقيب ذلك أنّ لنا قولا بالبطلان، فمن عبّر بأنّ عقد الفضولي لا يصحّ، يريد أنّه لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم. و يفصح عن ذلك ما يستفاد من مطاوي كلماتهم حيث يلتزمون بأنّه لو لحقه الإجازة لصحّ، و أنّه لا يجوز التصرّف في متعلّقه قبل الإجازة و غير ذلك. نعم من لم يقل بأهليّته للحوق الإجازة و عبّر بهذه العبارة، فيحمل على ما هو الظّاهر من عدم ترتّب الأثر عليه مطلقا.
و كيف كان فالمهمّ في المقام كما نسب إلى بعض من علمائنا هو التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل.
[١] كتاب المكاسب: ١٢٤.