حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٣٠٢ - في الأراضي المفتوحة عنوة
[في الأراضي المفتوحة عنوة]
قوله (رحمه الله): «و إن رفعت يده عنها قهرا و عنوة، فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل و الأشجار و البنيان للمسلمين كافة، إجماعا على ما حكاه غير واحد ك«الخلاف» و «التّذكرة» و غيرهما، و النّصوص به مستفيضة.» [١] إلخ.
أقول [٢]: هذا ممّا لا إشكال فيه في الجملة، بل لا خلاف إلّا عمّا يظهر من المحكي عن المحقّق الورع الأردبيلي و اتباعه، و انّما الإشكال في كيفيّة مالكيّة المسلمين، و أنّها بحيث تنافي مالكيّة شخص خاص أم لا، و أنّها هل هي بعد وضع الخمس منها أم لا، بل هي بتمامها ملك للمسلمين، و ليس لأهل الخمس من حيث هم أهل الخمس منها شيء، من قليل و لا كثير؟
فلنقدّم الكلام أوّلا في تعلّق الخمس بهذه الأراضي الّتي فتحت عنوة.
فنقول: لا خلاف ظاهرا، بل الإشكال، في أنّ الأرض الّتي فتحت عنوة بإذن
[٢] هذا أوّل ما نقلت من تحريرات الغير، تلخيصا و عينا من دون أن ألاحظها و أتأمّل فيها حقّ التأمّل، إلّا أنّ فيها بحسب الظّاهر مواضع للنظر (منه (قدس سره)).
[١] كتاب المكاسب: ١٦٢ سطر ٦.