حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٣٩٥ - في بيع متساوية الأجزاء
[في بيع متساوية الأجزاء]
قوله: «فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع» [١].
أقول: يمكن دعوى صدق الغرر بالنّسبة إلى بعض المصاديق في الصّورة المفروضة، كما لو باع جريبا من ضيعة ع لا يدري نسبته إليها نسبة النّصف أو الثّلث أو العشر أو نصف العشر و غير ذلك، فان ضعف الشّريك و قوّته في الشّركة بحيث يعدّ الآخر في جنبه كالمعدوم ممّا يتعلّق به الأغراض، و يكون من المقاصد العقلائيّة، بل ربّما يختلف لأجله الثّمن، فيجب معرفتها دفعا للغرر فتأمّل.
قوله: «أمّا الوجه الثّالث فيردّه.» [٢].
أقول: قد عرفت فيما سبق أن ليس المدار في الغرر- نفيا و إثباتا- على معرفة القيمة، أو الأوصاف الّتي تختلف لأجلها القيمة، و على هذا فيتوجه على الردّ أنّ العلم بأوصافه الشخصيّة في العبد و نظائره من المقاصد العقلائيّة، و تختلف الأغراض
[١] كتاب المكاسب: ١٩٥ سطر ٨.
[٢] كتاب المكاسب: ١٩٥ سطر ٢٥.