حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٤٧٣ - في مسقطات خيار المجلس
[في مسقطات خيار المجلس]
قوله (قدس سره): «و قد يتخيّل معارضته لعموم أدلّة الخيار.» [١].
أقول: هذه الأدلّة أعني أدلّة الشّروط بمدلولها اللفظي تدلّ على عدم صلاحيتها للمعارضة لشيء من الأدلّة، لاشتمالها على أشياء ما خالف الكتاب و السنّة، و ما هو موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال، فلو سلّم في مورد اندراجه تحت عموم الكتاب و السنّة أو إطلاقهما، كيف يصحّ اندراجه تحت عموم وجوب الوفاء بالشّرط مع أنّه داخل في المستثنى لا المستثنى منه، فالمتعيّن في مثل المقام، امّا الالتزام بشمول أدلّة الخيار، و كون أدلّة وجوب الوفاء بالشّروط بالنّسبة إليها متحقّقة، أو منع الشّمول رأسا، بدعوى كونها مسوقة لبيان حكم ذات الشّيء من حيث هي، لا ما إذا كانت مشروطة بشيء، كما أشار إليه المصنّف، فهي بهذا الاعتبار لا حكم لها إلّا وجوب العمل بما يقتضيه الشّرط المستفاد من أدلّة الشروط.
[١] كتاب المكاسب: ٢٢٠ سطر ٢.