حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٢٧٦ - الولاية على مال الصغير
[الولاية على مال الصغير]
قوله (رحمه الله): «و فحوى سلطنتهما على بضع البنت».
أقول: يمكن منع دلالة الفحوى، حيث لا داعي لهما في النّكاح غالبا على الإقدام على خلاف مصلحة الطّفل، مع أنّ شفقة الأبوّة مانعة عن إيقاعه في معرض الأذية، خصوصا في البنت، حيث لا محيص لها عنها، بعدم القدرة على الطّلاق، و هذا بخلاف الأموال حيث أنّ الفاسق ربّما يلاحظ فيها مصلحة نفسه، فلا يقاس عليه، فضلا عن دعوى الأولويّة، مع إمكان أن يقال إنّ أشدّية الاهتمام بأمر النّكاح، مع كونه مطلوبا للشّارع غاية الطّلب، يقتضي نصب وليّ يباشره حيثما وجد الكفو الصّالح، و يكون أشدّ رأفة و رحمة من غيره، إذ ربّما لا يوجد الكفوء بعد الكبر، مثل ما لو وجد في حال الصّغر، و هذا بخلاف الأموال حيث الإكثار فيه مطلوب كمطلوبيّة النّكاح، فيمكن إهمال الأمر فيه و إيجاب حفظه، و لو لم يكن صلاحا له في بعض الأحيان.
و الحاصل: أنّ الأولويّة ممنوعة، لو لم يقتض ما ذكره وجها لها عدمها.