حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٨٠ - وجوب فورية الرد الى المالك إذا كان مأخوذا بعقد فاسد
[وجوب فورية الرد الى المالك إذا كان مأخوذا بعقد فاسد [١]]
و من الأمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب ردّه، و المراد من الرّد إيصاله إلى مالكه، و حكي عن «جامع المقاصد» أنّ مئونة الرّد على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الرّد إلّا به، و إطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة، إلّا أن تقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضّرر.
و استدلّ: على وجوب الرّد بأنّ الإمساك آنا ما تصرّف في مال الغير بغير اذنه فلا يجوز، لقوله عجّل اللّه فرجه «لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا باذنه». [٢]
و فيه نظر: لأنّه لا يدلّ إلّا على عدم جواز التصرّف في مال الغير، و امّا وجوب الرّد فلا بدّ في إثباته من دليل آخر، ضرورة ثبوت الواسطة بينهما، لإمكان الكفّ عن التصرّف، و عدم الحيلولة بين المالك و ماله، و عدم منعه عن التصرّف، و اخباره بذلك، بل و أمره بالاسترداد و نقله إلى منزله من دون ردّه إليه، كما في
[١] كتاب المكاسب: ١٠٤ سطر ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٤ باب ٦٣ س ٢٣٤.