حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٢٦٦ - لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار
[لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار]
مسألة: لو قال من له نصف الدّار مشاعا «بعتك نصف ملك الدار» و لم يعلم أنّه أراد نصفه، أو نصف الغير، أو المشترك بينهما [١].
الظّاهر أنّه يحمل على نصفه المملوك، دون المشاع في حصّته و حصّة شريكه لاقتضاء مقام التّصرّف انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع، نظير قول البائع «بعت غانما» مع كون الاسم مشتركا بين عبده و عبد غيره، و قد حكي عن فخر الدّين دعوى الإجماع على انصرافه إلى عبد نفسه، و الظّاهر عدم الفرق بينه و بين ما نحن فيه، إلّا ما قد يتراءى من ظهور النّصف في الإشاعة عند الإطلاق، و ذلك يقتضي إشاعته في الحصّتين، فيتعارض ظهور المقام، و هذا بخلاف لفظ «الغانم» في المثال المذكور، إذ ليس له ظهور في عبد الغير حتّى يتعارض ظهور التصرّف بالبيع في وقوعه لنفس البائع، فلا يقاس عليه ما نحن فيه.
و فيه: أنّ نصف الشّيء عبارة عن جزئه المساوي للجزء الآخر منه، سواء كان
[١] كتاب المكاسب: ١٥٠.