حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٢٣٨ - فيما لو باع معتقدا غير جائز التصرّف
في الصّورة الاولى، و الوقوف على الإجازة فيما عداها مع تأمّل في الثّانية لا يخلو عن تأمّل.
اللهم إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من الأدلّة الشرعيّة إنّما هو اعتبار رضا الوليّ بنقل مال المولّى عليه من دون توقّفه على اعتبار شيء، و هذا المعنى حاصل فيما نحن فيه، لأنّ الوليّ راض بنقل مال المولّى عليه.
غاية الأمر، أنّ الولاية مجهولة و ليست منزّلة له منزلة المالك حتّى يقيّده أدلّة الطّيب، فيكون بمنزلة مال نفسه، و يكون مالا له حكما.
هذا، و لكنّ الظّاهر أنّ الظّاهر هو التّنزيل لا مجرّد الاذن في التصرّف [١]، فافهم.
[١] الظّاهر انّه لو جهل أصل الولاية كأن لا يعلم أنّ الأب وليّ عن الطّفل فباع عنه، ليس من المفروض في هذه المسألة، بل هذه ممحّضة لحكم ما لو باع عن الأجنبيّ مثلا فتبيّن كونه ابنه أو مأذونا منه و غير ذلك ممّا يشبهه. و امّا الالتزام بالوقوف على الإجازة في الفرض الأوّل فلا يخلو عن صعوبة، فافهم (منه (رحمه الله)).