حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٢١٩ - القول في بيان الثّمرة ١
للحكم بالعزل إلّا على هذا القول، إذ على القول بالنّقل ينافي ذلك سلطنة النّاس على أموالهم، مع أنّ الإجازة غير مؤثّرة أصلا على هذا القول، لفوت المحلّ، و التّوارث انّما تحقّق قبلها.
و هذه الرّواية كما أنّها تنافي القول بالنّقل، كذلك تنافي الكشف الحكمي أيضا بظاهرها، لأنّ الميراث على هذا القول أيضا باق على ملك الورثة. غاية الأمر أنّه بعد الإجازة يجب ترتيب الآثار من أوّل الأمر بقدر الإمكان، فالحكم بالعزل حينئذ مناف لسلطنتهم على أموالهم، و هذا بخلاف الكشف الحقيقي، لعدم إحراز كونهم مالكين إلّا بالأصل، أعني أصالة عدم تحقّق الإجازة الرّاجعة إلى أصالة عدم تأثير السّبب.
و يمكن رفع اليد عنه للاحتياط، لاحتمال كونه في الواقع ملكا للزّوجة، و أمّا على الكشف الحكمي فهو في الحقيقة ملك لهم ظاهرا و واقعا، فالعزل على الكشف الحقيقي ليس إلّا مخالفا للأصل، أعني الحكم الظّاهري، و على الكشف الحكمي، مع أنّه مخالف له مناف لقاعدة السّلطنة أيضا.
هذا، و لكنّك بعد ما عرفت من عدم إمكان الالتزام بالكشف الحقيقي، فلا بدّ من الالتزام بكونه أيضا نحوا من الاحتياط في الأموال و أنّ حكم الشّارع بالعزل لاحتمال صيرورته ذا الحق فيما بعد، و لأجل ذلك حكم بوجوب التحفّظ حتّى يصل إلى من سيصير حقّا له، و هذا التّوجيه لا يجري على القول بالنّقل أصلا كما لا يخفى، فتبصّر.
القول في بيان الثّمرة [١].
[١] ورد في جميع النسخ المخطوطة لهذا الكتاب عبارة (قد وجد في الأصل هنا بياض) أو (نسخة الأصل خالية من ذكر الثمرة و محلّها مبيّضة).