حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ١٤٥ - منها البلوغ
[الكلام في شروط المتعاقدين]
منها: البلوغ
و اعتباره في صحّة العقد ممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف كما صرّح به بعضهم، فيبطل بيع الصّبي و كذا سائر عقوده، و لكنّ الحكم بالبطلان مطلقا و لو في صورة إذن الولي مشكل، و إن كان ظاهر بعضهم- ممّن ادّعى الإجماع عليه- التّعميم، كصريح بعض حيث قالوا إنّ الصبيّ مسلوب العبارة فلا يترتّب على لفظه أثر أصلا، و لا يتّضح الحال إلّا بتنقيح مدرك المسألة و التكلّم فيه.
فنقول: إنّ الأخبار الواردة في الباب على قسمين:
منها: ما صرّح فيه بعدم جواز أمر الصّبي في البيع و الشّراء و النّكاح و الطّلاق، مثل رواية حمزة بن حمران عن مولانا الباقر (عليه السلام):
«إنّ الجارية إذا زوّجت، و دخل بها، و لها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشّراء، و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشّراء، و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة» [١].
[١] وسائل الشيعة: ج ١ باب ٤ ص ٤٣.