حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٣١٥ - في الأراضي المفتوحة عنوة
و التّعمير، لأنّهم يملكون الأرض بالصّلح دون الأحياء. فالمراد امّا الأرض المفتوحة عنوة- بناء على أنّ خيبر منها- أو أرض الصّلح الّتي هي للمسلمين- بناء على أنّ خيبر منها، كما عن الشّهيد (قدس سره)- و أيّ واحد منهما كان المراد يدلّ جواز شرائها على جواز شراء الآخر، لعدم الفصل بينهما.
و مثل رواية أخرى لمحمّد بن مسلم قريب من هذه الرواية [١].
و مثل رواية أبي بصير:
«عن شراء الأرض من أهل الذمّة؟
فقال: «لا بأس أن تشتري منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم و قد كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أمر و ترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمّرونها» [٢].
و مثل رواية محمّد بن مسلم:
قال: «سألته عن شراء أرضهم أي أهل الذمّة؟
فقال (عليه السلام): لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما كانوا يؤدّون فيها» [٣].
و مثل رواية ابن أبي زياد:
قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشّراء من أرض الجزية؟
قال فقال (عليه السلام): اشترها فان لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك» [٤].
و مثل رواية حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
قال: «سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى من
[١] وسائل الشيعة: ج ١٧ باب ٢١ ص ٣٦٩ ح ٢٢٧٦٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٥ باب ٤ ص ٤١٦.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١٧ باب ٢١ ص ٣٧٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ باب ٧١ ص ١٥٦.