جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٢٩ - المورد الأوّل في إمكان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب و عدمه
الفصل الثامن في أنّه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟ [١]
تنقيح المرام فيه يستدعي البحث في موارد:
المورد الأوّل: في إمكان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب و عدمه
قال المحقّق العراقي (قدس سره): لا إشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب و ارتفاع الجواز؛ لأنّ الوجوب و إن كان أمراً بسيطاً، إلّا أنّه يتضمّن مراتب عديدة؛ من أصل الجواز، و الرجحان الفعلي، و الإلزام. فعليه: يمكن أن يكون المرتفع بالنسخ خصوص جهة الإلزام مع بقاء الرجحان الفعلي غير المانع عن النقيض على حاله- فضلًا عن بقاء الجواز و تساوي الفعل و الترك- كما أنّه يمكن ارتفاع الرجحان الفعلي مع بقاء الجواز، و كما يمكن ارتفاع الجواز أيضاً.
و بالجملة: لا مانع ثبوتاً من بقاء كلّ من مرتبتي الجواز و الرجحان بعد ارتفاع الوجوب، و حيث إنّ الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلا يحتاج في إثبات الرجحان الفعلي عند ارتفاع جهة الإلزام إلى تجشّم إقامة الدليل على بقاء الفصل الاستحبابي
[١]- تأريخ شروع البحث يوم الأربعاء ١١/ ع ٢/ ١٣٨٠ ه. ق.