جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢٣١ - تذنيب في حكم الشكّ في كون الواجب أصلياً أو تبعياً
فيما نحن فيه؛ لأنّ تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي أو الإرادة إليهما إنّما هو على وجوب مفروض التحقّق أو إرادة متحقّقة.
و أمّا الوجوه الباقية فيعتبر فيها الحالة السابقة، و هي منتفية؛ و ذلك لأنّه على الموجبة المعدولة معناه الواجب المتعلّق به إرادة غير مستقلّة، و على الموجبة السالبة المحمول معناه: الواجب الذي لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، و على السلب التحصيلي في فرض وجود الموضوع: الواجب منفي عنه الإرادة المستقلّة.
و واضح: أنّه لم تتحقّق فيها حالة متيقّنة حتّى يؤخذ بها؛ لأنّه لم يعلم بتحقّق إرادة لا يعلم كونها تبعية.
و بالجملة: لو كان الحكم مترتّباً على أمر عدمي بعدم الموضوع يكون له حالة سابقة، و أمّا فيما نحن فيه فلم يكن كذلك؛ لأنّ الأصلية و التبعية تعرضان الشيء الموجود، و أصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة- على القول بكون التبعي عدمياً- مثبت، أو لم يكن لها حالة سابقة، فتدبّر.