جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٧٥ - نقل و تعيب
حيث إنّها توجد ملكية فعلية بعد الموت. فالإيجاب المنشأ تارةً منشأ مطلقاً و بدون القيد، فينتزع منه الوجوب المطلق و اخرى ينشأ معلّقاً فينتزع منه الوجوب المشروط.
نقل و تعيب
يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره): أنّ الوجوب قبل تحقّق الشرط فعلي، فقال: هل الإرادة في الواجب المشروط متعلّق بالمراد على تقدير خاص عند حصول ذلك التقدير و تحقّقه في الخارج، بحيث لا يكون الفعل مراداً قبل تحقّق ذلك التقدير، أو أنّ الإرادة تتعلّق به فعلًا، لكنّه على تقدير حصول أمر خاص، فيكون الفرق بين الواجب المشروط بهذا المعنى و الواجب المعلّق هو أنّه في الواجب المعلّق تعلّق وجوب مطلق بأمر خاصّ، و أمّا في الواجب المشروط فتعلّق الوجوب الخاص- و هو الوجوب على تقدير- بأمر مطلق وجهان، المختار عندنا هو الثاني، لكن ذهب المشهور إلى الأوّل ..
تحقيق المقام يتوقّف على تنقيح الكلام في مرحلتي الثبوت و الإثبات.
أمّا في مرحلة الثبوت فيحتاج إلى مقدّمات:
الاولى: أنّ حقيقة الحكم هي الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد بأحد مظهراتها من القول أو الفعل، و الحكم بهذا المعنى لا يكاد يتحقّق في الخارج لمصلحة كامنة فيه، بل لا بدّ و أن يكون لأجل مصلحة في متعلّقها.
الثانية: أي قيود متعلّق الحكم على نحوين: أحدهما: ما يوجب بوجوده في الخارج تحقّق المصلحة في متعلّق الحكم، و الثاني: ما يتوقف على وجوده في الخارج فعلية تلك المصلحة و ترتّبها على متعلّق الحكم حين الإتيان به كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.