تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة عملية، كما لا يخفى. و التحقيق:
انه (١) لو قلنا: بعدم وجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية و الجزئية و عدم حرمة المخالفة القطعية للواقع اذا لم تكن عملية، فالاقوى التخيير (٢)، و إلّا (٣) يتعين الجمع بتكراره العبادة، و وجهه (٤) يظهر مما ذكرنا.
اما من جهة أنه أتى بالحرام، و اما من جهة انه لم يأت بالواجب العبادى.
(١) هذا ثالث الاقوال فى المسألة. اذ القول الاول هو الرجوع الى البراءة مطلقا سواء قيل فى الشك فى الشرطية و الشطرية بالبراءة او بالاحتياط، و القول الثانى هو الرجوع الى الاحتياط مطلقا، و القول الثالث هو ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة فيرجع الى البراءة هنا ان قيل بها فى تلك و الى الاحتياط ان قيل به هناك.
(٢) و مراده من التخيير هنا و فى عنوان المبحث هو التخيير بين الفعل و الترك الثابت فى موارد الحكم بالبراءة الذى لا يخلو المكلف عنه، فيكون من الامر القهرى الذى لا يكون من قبيل الحكم و الانشاء. و قال الآشتياني: ان تحرير المقام بما فى كتاب الرسائل لا يخلو من اضطراب.
(٣) اى ان قلنا بوجوب الاحتياط فى الشك فى الشرطية و الجزئية و بحرمة المخالفة العملية الالتزامية تعين وجوب الاحتياط بتكرار العبادة.
(٤) اى وجه تعين الجمع بتكرار العبادة و الاحتياط يظهر