تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
ذلك الشرط المردد (١) و بين مراعات شرط الجزم بالنية (٢) فعدم وجوب الاحتياط فى المقام (٣) لمنع اعتبار ذلك الامر المردد بين الفعل و الترك فى (٤) العبادة واقعا فى المقام نظير (٥) القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل، لا لعدم (٦) وجوب الاحتياط فى الشك فى
(١) بين كونه شرطا او مانعا.
(٢) و لا ترجيح لاحدهما على الآخر.
(٣) و هو مقام الشك فى الشرطية و المانعية، و عدم العلم باحد الامرين، و ملخصه: ان عدم وجوب الاحتياط انما هو لاجل عدم اعتبار هذا الامر المردد فى العبادة، و الغاء شرطيته من العبادة على تقدير كونه شرطا فيها.
(٤) الجار متعلق بقوله: «الاعتبار».
(٥) اى يكون المقام نظير القول بعدم وجوب الاحتياط، كما ان القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة على اربع جهات فى مورد اشتباه القبلة انما هو لعدم شرطية الاستقبال الى القبلة عند الجهل بها، كذلك عدم وجوب الاحتياط فى المقام انما هو لعدم اعتبار ذلك الامر المردد فى العبادة بحسب الواقع فان اعتباره فيها انما يكون مختصا بالعلم بانه شرط.
(٦) اى عدم وجوب الاحتياط فى المقام ليس من اجل عدم وجوب الاحتياط فى المكلف به، فانه امر مسلم عندنا، بل الوجه فيه ما عرفت. و ملخصه: ان فيما نحن فيه لا نسلم الشرطية واقعا مع الجهل التفصيلى، لا أنه نسلمها، و نقول بعدم وجوب الاحتياط عند الشك فى المكلف به.