تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
الامر الرابع (١): لو دار الامر بين كون شىء شرطا او مانعا او بين كونه جزءا او كونه زيادة مبطلة ففى التخيير هنا لانه من دوران الامر فى ذلك الشىء (٢) بين الوجوب و التحريم، او وجوب الاحتياط بتكرار العبادة و فعلها مرة مع ذلك الشىء و اخرى بدونه. (٣) وجهان: مثاله الجهر بالقراءة فى ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه (٤) و قيل بوجوب الاخفات و ابطال الجهر، و كالجهر بالبسملة فى الركعتين الاخيرتين (٥)، و كتدارك الحمد عند الشك فيه (٦)
بين القولين، و لسنا فى مقام بيان صحة ترتب الثمرات المذكورة و عدمها.
[الامر الرابع لو دار الامر بين كون شىء شرطا او مانعا او بين كونه جزءا او كونه زيادة مبطلة]
(١) من الامور التى ينبغى التنبيه عليها.
(٢) الذى دار أمره بين كونه شرطا او مانعا او كونه جزءا او مبطلا
(٣) بأن يأتى الصلاة تارة مع هذا الشىء المشكوك و أخرى بدونه فلو كان المشكوك جزءا للمأمور به فقد أتى به و لو كان مانعا له فقد تركه فى احدى صلاتيه فبتكرار العمل يقطع بفراغ ذمته.
(٤) اى بوجوب الجهر.
(٥) و الجهر فى المثالين امره يدور بين الشرطية و المانعية.
(٦) اى فى الاتيان ب «الحمد» فان قراءة الحمد بقصد الجزئية بعد الدخول فى السورة دار أمرها بين الجزئية و كونها زيادة مبطلة و ذلك لعدم العلم بان الشك فى الحمد بعد الدخول فى السورة هل هو شك فى المحل أم لا فاذا كان الشك فى المحل خرج عن