تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٨ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
و توضيح ما فيه: (١) انه لا فرق بين العبارتين (٢) فانه ان جعلنا ماء السدر من القيد و المقيد (٣) كان قوله: «و ليكن فيه شىء من السدر» كذلك (٤)، و ان كان من اضافة الشىء (٥) الى بعض اجزائه كان الحكم فيهما (٦) واحدا. و دعوى انه (٧) من المقيد،
سره) من كلام صاحب الرياض محل نقاش بين المحشين، كالمحقق الآشتياني و غيره.
(١) اى توضيح الاشكال الموجود فى كلام صاحب الرياض.
(٢) اى عبارة ماء السدر و عبارة شىء من السدر.
(٣) اى من باب الشرط و المشروط بان كان التركيب ذهنيا اشتراطيا لا خارجيا انضماميا.
(٤) اى من باب القيد و المقيد.
(٥) اى من اضافة بعض اجزاء الشىء الى بعض اجزائه الاخرى بان يكون التركيب انضماميا خارجيا.
(٦) اى فى العبارتين. و ملخص رده لصاحب الرياض: ان وجوب غسل الميت ليس مبنيا على العبارتين فان المراد من العبارتين واحد، بل مبنى على ان المركب من قبيل المركب الخارجى الذى يكون فيه الواجد للكل متحدا مع الفاقد للجزء او الشرط عند العرف بحيث يرى العرف ان الاجزاء الميسورة هى عين المركب، او من قبيل المركب الذهنى الذى يرى العرف فيه تغايرا بين الواجد و الفاقد، بحيث لا يرى الفاقد ميسورا للواجد فعلى الاول تجرى قاعدة الميسور دون الثانى.
(٧) اى ماء السدر من قبيل القيد و المقيد اى من التركيب