تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
و مما ذكرنا (١) يظهر ما فى كلام صاحب الرياض حيث بنى وجوب غسل الميت بالماء القراح (٢) بدل ماء السدر على (٣) ان ليس الموجود فى الرواية الامر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد (٤) و انما الموجود «و ليكن فى شىء من السدر» (٥)
المركب الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط.
(١) من الفرق فى المشروط بين ما كان الفاقد للشرط هو الواجد له بالمسامحة العرفية و بين ما كان الفاقد له مباينا للواجد حتى فى نظر العرف بالالتزام بجريان القاعدة فى الاول دون الثانى.
(٢) اى بالماء الخالص.
(٣) الجار متعلق على قوله: «بنى».
(٤) اى لم يرد فى الرواية الامر بالغسل بماء السدر، حيث لم يقل يجب الغسل بماء السدر كى ينتفى غسل الميت بانتفاء قيده.
(٥) فيكون من باب تعدد المطلوب حيث ان الغسل بماء خالص مطلوب، و الغسل بماء السدر مطلوب آخر، فاذا تعذر الثانى يغتسل بالاول. و ملخص كلام صاحب الرياض على ما نقله الشيخ بالمعنى:
هو ان وجوب غسل الميت بالماء الخالص مبنى على ما ورد فى الرواية «و ليكن فى الماء شىء من السدر» حيث ان المأمور به شيئان متمايزان و ان امتزجا فى الخارج، و ليس فى الرواية امر بالغسل بماء السدر بان يقول: «اغسله بماء السدر» كى يقال:
بانتفاء المقيد عند انتفاء قيده، و هذا الذى نقله الشيخ (قدس